ملخص المادة
1/ط- على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل دفع المساعدات العامـــــة وفقــــا للمرســـوم بقانون رقم ( 22 ) لسنة 1978 والمعدل بالمرسوم بقـــانون رقم ( 54 ) لـــسنة 1979 ، والمرسوم الصادر في 4 يوليو 1978 في شأن استحقاق وتقـــدير وربـــط المساعدات العامة والمراسيم المعدلة له ، والمرسوم بالقانون رقـــم ( 14 ) لــــسنة 1992 ، والقانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة، والمرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة، وقرار مجلس الوزراء رقم ( 906 ) لسنة 2008 بشأن تنفيذ القانون رقـــم ( 27 ) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمــــسين دينــــارا وذلــــك خصما على الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض بالميزانية .